وفي كلب الزرع قفيز من حنطة .
ويضمن قيمة الخنزير عند مستحله ( 1 ) لو كان صاحبه ذميا مستترا ،
وأرش أعضائه كذلك ، ولا شئ في غير المستتر .
[ الفصل ] السابع : العاقلة .
وهم المتقربون بالأب ، سواء كان وارثا في الحال أو لا .
ولا يعقل صبي ولا مجنون ولا مخالف في الدين ( 2 ) ولا فقير عند الحلول .
ويدخل الأب والولد .
ومع عدم القرابة ، يعقل المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الإمام .
ولا تعقل العاقلة عمدا ، ولا جناية عبد ( 3 ) ولا بهيمة ، ولا ما نقص عن
الموضحة ، ولا إقرارا ، ولا صلحا .
وجناية الذمي في ماله ، فإن لم يكن فعلى الإمام .
وتقسط الدية بحسب ما يراه الحاكم .
خاتمة : فيها مسائل :
الأولى : تجب الكفارة على القاتل وقد تقدمت .
وإنما تجب مع المباشرة لا السبب كحفر البئر ونصب المعاثر ( 4 ) بقتل
المسلم أو من بحكمه ، لا بقتل الكافر وإن حرم كالذمي .
ولا تجب على الصبي ولو قتل مسلما ، وكذا المجنون .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : مستحليه .
2 - أثبتنا ( ولا مخالف في الدين ) من ( ع ) .
3 - في ( ت ، م ) : عمدا .
4 - في ( ت ، م ) : المعاشر .