[ 2 ] - وحق الوراث : ويسقط بتسليم نفسه إليهم ليقتصوا أو يعفوا أو
يأخذوا الدية .
[ 3 ] - وحق المقتول : وهو الإيلام الذي أدخله القاتل عليه ، ولا تسقطه ( 1 )
إلا القصاص في الآخرة أو عفو المقتول يوم القيامة .
ويجب على المكلف إعلام المستحق في القصاص والدية وحد القذف
وتعزيره .
أما حقوق الله تعالى : فالأولى لمعاطيها ( 2 ) سرها والتوبة ، لقوله ( ع ) : من
أتى شيئا من هذه العاذورات فليسرها بسر الله .
والسارق يجب عليه إيصال المال لا الإقرار بالسرقة ( 3 ) ، كذا ذكره الشهيد
( رحمه الله ) في قواعده .
وهذا آخر ما أردنا إيراده ، وقصدنا تعداده ( 4 ) والمسؤول من غافر الزلات
العفو عن السيئات ( 5 ) ومن الناظر فيه ستر الهفوات ( 6 ) ، والصلوات والتحيات
على أشرف المخلوقات محمد وآله أشرف البريات وصحبه ذي الأنفس
الطاهرات ( 7 ) ، والحمد لله وحده .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : لا يسقط .
2 - في ( ت ، م ) : لمتعاطها .
3 - من ( خاتمة ص 332 ) إلى هنا مبتورة من ( ع ) .
4 - في ( ت ، ق ، م ) : مقداره .
5 - في ( ت ، ق ، م ) : السياحة .
6 - في ( ت ، ق ، م ) : ( سائر إلى الثواب ) مكان ( ستر الهفوات ) .
7 - أثبتنا ( والصلوات . . . الأنفس الطاهرات ) من ( ع ) .