ولو كمل ولم تلجه الروح :
فإن كان لحر مسلم : فمائة دينار ، ذكرا كان أو أنثى أو خنثى .
وإن كان لذمي : فعشر دية أبيه ، ثمانون درهما .
وإن كان مملوكا : فعشر
قيمة أمه إن كانت أمة ، وإن كانت حرة فعشر قيمة أبيه .
وفي العظم : ثمانون دينارا .
وفي المضغة : ستون .
وفي العلقة : أربعون .
وفي النطفة : عشرون ، ويكفي مجرد إلقائها في الرحم .
ولو أفزعه فعزل : فعشرة دنانير .
وفي قطع رأس الميت المسلم الحر : مائة دينار ، وفي جراحه وشجاجه :
بالنسبة ، ويصرف في قضاء دينه إن كان ، وإلا صرف في وجوه البر .
أما الجنين : فيرثه وارث المال .
ولو أتلف حيوانا مأكولا بالذكاة لزمه الأرش ، وكذا بغيرها ( 1 ) إن كان
فيه ما ينتفع به بعد الموت ، وإلا ضمنه بالقيمة ، وإن كان غير مأكول وكان مما
يقع ( 2 ) عليه الذكاة فكذلك ، وإن لم تقع عليه الذكاة ضمنه بالمقدر شرعا :
ففي كلب الصيد : أربعون درهما .
وفي كلب الغنم : كبش .
وفي كلب الحائط : عشرون .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : لغيرها .
2 - في ( ت ، ق ، م ) : تصح .