ودية الخنثى المسلم الحر ثلاثة أرباع دية المسلم الحر ، والذمي ثلاثة
أرباع دية الذمي .
ولو كان الخنثى عبدا ، قوم على تقدير الذكورة وأخذ ثلاثة أرباع
قيمته .
وكل ما فيه مقدر من الحر فهو في العبد بالنسبة من قيمته ، وما لا تقدير
فيه ففيه الأرش .
ولو جنى على العبد بما فيه قيمته ، لم يكن لمولاه المطالبة بالقيمة حتى
يدفعه إلى الجاني ، وليس له الإمساك والمطالبة بالقيمة ولا ببعضها إلا أن يكون
الجاني غاصبا ، على الأقوى .
[ الفصل ] الثالث : دية الأطراف .
وضابطه : أن كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية ، وكلما فيه اثنان
ففيهما الدية ، إلا الحاجبين ، وما فيه أربع ففيها ( 1 )
الدية ، وما فيه عشرة ففيها الدية ، وما لا تقدير فيه فالأرش .
ولنورد ذلك مفصلا ( 2 ) :
ففي شعر الرأس : الدية ، من الرجل والمرأة إن لم ينبت ، وإن نبت
فالأرش في الرجل ، ومهر نساء المرأة فيها .
وفي شعر اللحية : من الرجل الدية إن لم ينبت ، وإن نبت فالأرش ، ومن
المرأة الأرش مطلقا ( 3 ) ، وفي البعض بالنسبة .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : فيفه .
2 - أثبتناها من ( ع ، ق ) .
3 - نبت أو لا . ( ابن المؤلف )