تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
ودية الخنثى المسلم الحر ثلاثة أرباع دية المسلم الحر ، والذمي ثلاثة أرباع دية الذمي . ولو كان الخنثى عبدا ، قوم على تقدير الذكورة وأخذ ثلاثة أرباع قيمته . وكل ما فيه مقدر من الحر فهو في العبد بالنسبة من قيمته ، وما لا تقدير فيه ففيه الأرش . ولو جنى على العبد بما فيه قيمته ، لم يكن لمولاه المطالبة بالقيمة حتى يدفعه إلى الجاني ، وليس له الإمساك والمطالبة بالقيمة ولا ببعضها إلا أن يكون الجاني غاصبا ، على الأقوى .
[ الفصل ] الثالث : دية الأطراف . وضابطه : أن كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية ، وكلما فيه اثنان ففيهما الدية ، إلا الحاجبين ، وما فيه أربع ففيها ( 1 ) الدية ، وما فيه عشرة ففيها الدية ، وما لا تقدير فيه فالأرش . ولنورد ذلك مفصلا ( 2 ) : ففي شعر الرأس : الدية ، من الرجل والمرأة إن لم ينبت ، وإن نبت فالأرش في الرجل ، ومهر نساء المرأة فيها . وفي شعر اللحية : من الرجل الدية إن لم ينبت ، وإن نبت فالأرش ، ومن المرأة الأرش مطلقا ( 3 ) ، وفي البعض بالنسبة .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : فيفه . 2 - أثبتناها من ( ع ، ق ) . 3 - نبت أو لا . ( ابن المؤلف )
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 322 | علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي ) / محمد بركت