في كل واحد خمسة وعشرون ، وفي الزائد عن ذلك ثلث دية الأصلي إن قلع
منفردا ، وإلا فلا شيء .
ولو نقص العدد ، نقص من الدية بحسابه ، وتستوي البيضاء والسوداء
والصفراء خلقة ، ولو اسودت بالجناية فثلثا ديتها ، وكذا لو انصدعت
ولم تسقط .
وسن الصبي غير المثغر ينتظر سنة ، فإن نبت فالأرش ، وهو : تفاوت ما
بين كونه مقلوع السن وسليما هذه المدة ، فيؤخذ من الدية بنسبة التفاوت ،
وإن لم ينبت فالدية .
وفي اللحيين : الدية ، وفي كل واحد النصف ، ومع الأسنان يجب ديتها
أيضا ، وفي نقص المضغ بالجناية أو تصلبها حكومة .
وفي اليدين من مفصل الزند : الدية ، وفي كل واحد النصف .
وكذا في الرجلين .
وفي أصابع اليدين : الدية ، وفي كل واحدة العشر .
وكذا أصابع الرجلين .
وفي العضدين : الدية ، وكذا الذراعين ، وكذا الساقين والفخذين .
ولو استوعب القطع ابتداء : فدية واحدة ، وفي الزائدة ثلث دية الأصلية ،
وفي الشلاء الثلث .
وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود : عشرة دنانير ، وأبيض خمسة ،
وعلى غير هذين الوصفين ( 1 ) الأرش .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : الموضعين .