فدية شبيه العمد تستوفى في سنتين ، والمحض في ثلاث سنين .
ولا فرق بين كون الدية تامة كدية الرجل ، أو ناقصة كدية المرأة ، أو دية
عضو .
ولو قتل في الحرم أو في شهر حرام ، لزمه دية وثلث تغليظا ، والزائد
للمجني عليه .
ولا تغليظ في الطرف ولا في غير ما ذكرنا من الأمكنة الشريفة ،
كالمشاهد .
ولا يجب بقتل ولد الزنا القصاص إلا على مساويه ، نعم يجب الدية وإن
كان عمدا ، فإن كان بعد بلوغه وإقراره بالإسلام فدية المسلم ، وإلا فدية
الذمي .
ودية المرأة المسلمة الحرة نصف دية الحر المسلم ، صغيرة كانت أو
كبيرة ، مجنونة أو عاقلة ، سليمة الأعضاء أو لا ، من جميع أجناس الدية في
الأحوال الثلاثة .
وكذا جراحاتها وأطرافها على ( 1 ) النصف ما لم يقصر عن ثلث الدية ،
فإن قصرت الجراحة أو الطرف عن الثلث ، ساوت الرجل قصاصا ودية .
ودية الذمي الحر ثمانمائة درهم ، والمرأة الحرة الذمية أربعمائة درهم .
ولا دية لغيره من أصناف الكفار .
ودية العبد قيمته ما لم يتجاوز دية الحر ، فترد إليها .
ودية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة ، فترد إليها .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : عن .