ولو أعنف أحد الزوجين بصاحبه ضما فمات ، لزمه الدية في ماله .
ولو اجتمع السبب والمباشر ، فالدية على المباشر ، إلا أن يكون السبب
أقوى ، كالدافع مع الحافر والممسك مع الذابح .
[ الفصل ] الثاني : في دية النفس .
ودية المسلم الحر في العمد مع التراضي على الدية : مائة مسنة من الإبل ،
وهي من الثنية إلى بازل عامها ( 1 ) ، أو مائتا بقرة ويكفي ما يسمى بقرة ، أو
مائتا حلة ، كل حلة ثوبان من برود اليمن ( 2 ) ، هي أربعمائة ثوب أو ألف دينار
شرعية أو عشرة آلاف درهم كذلك ، أو ألف شاة ، ويكفي ما يسمى شاة .
وتؤخذ من مال الجاني في سنة واحدة ، وله التأخير إلى آخر السنة ،
وابتداؤها من حين التراضي لا من حين القتل ، ولو تراضيا على أكثر من ذلك
أو أقل ، جاز .
ودية شبيه ( 3 ) العمد : أحد الستة المذكورة ، وكذا دية الخطأ المحض ، إلا
أنهما يخففان بأمرين :
ألف - السن في الإبل :
فدية شبيه العمد : مائة ، ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون بنت
لبون ، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل .
ودية الخطأ المحض : عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ،
وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة .
ب - الزمان :
هامش
1 - من ابتداء السنة الخامسة إلى تمامها . ( ابن المؤلف )
2 - في ( ت ، م ) : اليمني .
3 - في ( ت ، ق ، م ) : شبه .