أو بأسمائه الخاصة كقوله : والله ، والرحمن ، والقديم ، والأزلي ، والأول
الذي ليس قبله شئ .
أو بأسمائه ( 1 ) التي يشاركه غيره فيها ، لكنها تنصرف عند الإطلاق إليه
ك : الرب ، والخالق ، والرازق .
ولا تنعقد بما لا ينصرف عند الإطلاق إليه ك : الموجود والحي والبصير
والسميع - وإن قصد الحلف - لسقوط حرمتها بالمشاركة ولا أغلبية .
ولو حلف بالقدرة أو العلم ، فإن قصد كونه قادرا عالما انعقدت ، لأنه
قصد الذات ، ولو قصد المعاني لم تنعقد .
ولو أقسم : بجلال الله ، وعظمة الله ، وكبرياء الله ، انعقدت .
وكذا لو قال : لعمر الله ( 2 ) ، أو : أقسم بالله ، أو : أقسمت بالله ، أو :
حلفت بالله ، أو : أحلف بالله ، أو : أشهد بالله .
بخلاف ما لو قال : أقسم ، أو أحلف ، أو حلفت ، أو أقسمت ، أو أشهد ،
أو شهدت مجردا عن اسم الله تعالى .
ولو قال : وحق الله ، فإن قصد الله الحق انعقدت ، وكذا لو أطلق ، ولو
قصد حقه على عباده لم تنعقد .
ولو قال : أعزم بالله لم تنعقد ، وكذا لا تنعقد بغير أسماء الله من أسماء
الأنبياء أو الأئمة أو مكان شريف أو زمان شريف وإن أثم .
وكذا لا تنعقد بالأبوين ولا بالقرآن ولا بشئ من الأفلاك والكواكب ،
ولا بالبراءة من الله أو ( 3 ) رسوله أو أحد الأئمة ( عليهم السلام ) ، وإن حرم ذلك .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : بالأسماء .
2 - في ( ع ) : لعمرو الله .
3 - في ( ت ، ق ، م ) : و .