كتاب الأيمان
وشرط الحالف : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، والنية .
ولا تلزم يمين ولد مع والده ، ولا زوجة مع زوجها ، ولا مملوك مع مالكه ،
فيما عدا فعل الواجب وترك القبيح ، إلا مع الإذن أو الإجازة ، نعم تنعقد ولهم
الحل مع بقاء المقتضي ، فلو زال وجب الوفاء مع بقاء الوقت ، ومع الانعقاد
ليس لهم المنع [ لهم ] ( 1 ) من الأداء وإن كان الوقت موسعا .
وتنعقد يمين الكافر ، فتجب الكفارة لو خالف ، وتسقط لو أسلم .
وشرط متعلق اليمين أن يكون : واجبا ، أو ندبا ، أو مباحا راجحا ، أو
متساويا ( 2 ) ، إن كان الحلف على الفعل ، أو حراما ، أو مكروها ، أو مباحا
مرجوحا ، أو متساويا إن كان الحلف على الترك .
ويكره الحلف خصوصا مع الكثرة وعدم الحاجة .
وتنعقد بالله تعالى ، وصيغة الحلف به أن يقول : ومقلب القلوب ، أو :
و ( 3 ) الذي نفسي بيده ، أو : الذي فلق ( 4 ) الحبة وبرأ النسمة .
هامش
1 - أثبتناه من ( ت ، ق ، م ) .
2 - في ( ع ) : متساويا .
3 - أثبتنا ( و ) من ( ع ) .
4 - في ( ت ، م ) : خلق .