كتاب النذر والعهد
ويشترط في الناذر ما يشترط في الحالف ، والإسلام لأن القربة مرادة هنا
بخلاف اليمين ، وحكم المرأة والولد والعبد كما تقدم ، ولا فرق ( 1 ) بين الأب
المسلم والكافر ، وكذا الزوج والسيد .
وشرط الصيغة : التلفظ بها ، ونية التقرب ، وتكفي القربة ( 2 ) في الصيغة ،
فلو قصد منع نفسه لا التقرب لم ينعقد .
ولا بد من كون المنذور راجحا .
فإن كان منذور الفعل ، فضابطه أن يكون طاعة أو مباحا راجحا .
وإن كان منذور الترك ، فضابطه أن يكون مرجوحا كالحرام ، والمكروه
والمباح الراجح الترك .
ولا ينعقد على المباح المتساوي ( 3 ) .
هامش
1 - في حل النذر واليمين . ( ابن المؤلف )
2 - أي : تكفي نية التقرب في قوله : لله علي كذا ، وقيل : يشترط نية التقرب للصيغة ، فحينئذ
يحتاج أن ينوي : أنذر مندوبا قربة إلى الله ، فهذه نية القربة للصيغة لم يقول : لله علي كذا
وإلا فهو الأول . ( ابن المؤلف )
3 - في ( ت ، ق ، م ) : المساوي .