والتدبير كالوصية ، يجوز الرجوع فيه قولا ك : رجعت ، ونقضت ،
وأبطلت ، وفعلا : كأن يبيع المدبر .
وليس إنكار التدبير رجوعا ، إلا مع القرينة .
ويبطل بالإباق لا بالارتداد .
وليس الرجوع في تدبير الحامل رجوعا في تدبير الحمل ، ولا يدخل الحمل
الموجود في تدبير الأم ، بل المتجدد ، وكسب المدبر لمولاه في الحياة .
ويعتق من الثلث ، فإن ضاق عتق بالنسبة ، ولو زاحم الوصايا وزع
الثلث ، ولو رتب [ الثلث ] ( 1 ) ، بدأ بالأول فالأول .
ولو اكتسب بعد موت سيده ، فإن خرج من الثلث ، فله ، وإلا فله بنسبة
ما عتق والباقي للوارث .
تذنيب :
قد يقوم السبب الفعلي مقام القول في العتق ، كوطء الأمة فتحمل منه
فتصير أم ولد بشروط :
[ 1 ] - أن تحمل من السيد في ملكه ، فلا يكفي الملك اللاحق .
ولا فرق بين كون الوطء مباحا أو محرما ، كالوطء في الحيض .
[ 2 ] - وأن تحمل منه بحر ، فلو ملك المولى عبده أمة وقلنا أنه يملك
فوطئها و ( 2 ) حملت منه لم تصر أم ولد .
[ 3 ] - وأن تضع ما يصدق عليه اسم الحمل كالعلقة فصاعدا ، أما النطفة
فلا اعتداد بها .
هامش
1 - أثبتناه من ( ت ، م ) .
2 - في ( ت ، م ) : أو .