وهي : أمة لا تتحرر إلا بموت سيدها من نصيب ولدها ، ولو قصر ،
سعت ، وكذا لو لم يكن سواها ، عتق نصيبه وسعت في الباقي .
ولا يصح بيعها ما دام الولد حيا إلا فيما استثني ( 1 ) ، ولو كان ولد ولدها
حيا فهو كالولد مطلقا ( 2 ) ، على الأقوى ، وقيل : لا مطلقا ، وقيل بشرط ( 3 )
كونه وارثا .
هامش
1 - في باب البيع . ( ابن المؤلف )
2 - سواء كان وارثا أو لا كأن لا يكون للسيد ولد للصلب وتكون الفائدة على هذا منع السيد
من التصرفات الذي يمنع منها في أم الولد ما دام ولدها حيا ، لكن لو مات السيد لم تعتق إلا أن
يكون ولد الولد وارثا . ( ابن المؤلف )
3 - في ( ت ، ق ، م ) : يشترط .