كتاب التدبير
وهو : تعليق ( 1 ) عتق المملوك بموت المولى ، أو زوج المملوك ( 2 ) أو من
جعل له الخدمة ، في المشهور ( 3 ) ، سواء كانت الوفاة مطلقة كقوله : متى مت ،
أو مقيدة كقوله : إن مت في سفري ( 4 ) .
وشرط المباشر : كونه مالكا ، كاملا ( 5 ) ، جائز التصرف ، قاصدا ، مختارا .
ولا تعتبر نية التقرب ، فيصح من الكافر لمثله ( 6 ) وإن كان حربيا .
ولا يصح تدبير المرتد عن فطرة ، وإن كان عن ملة وقع مراعي ، فإن تاب
نفذ ، وإلا بطل .
وشرط المدبر : كونه مملوكا غير وقف .
ويصح تدبير الجاني وأم الولد والمكاتب .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : تعلق .
2 - في ( ت ، ق ، م ) : المملوكة .
3 - وقيل : يصح ولو بموت الأجنبي . ( ابن المؤلف )
4 - في ( ت ، م ) : شهري .
5 - أثبتنا ( كاملا ) من ( ع ) .
6 - في ( ت ، ق ، م ) : بمثله .