ويحصل العتق قهرا بالعمى ، والجذام ، والإقعاد ، وتنكيل ( 1 ) المولى بعبده ،
و ( 1 ) إسلام العبد في دار الحرب سابقا على مولاه مع خروجه إلينا ودفع قيمة
الوارث ، كما يأتي إن شاء الله تعالى .
ومن أعتق شقصا من عبد ، سرى عليه باقيه ، فإن كان له شريك
فكذلك ، إذا كان المعتق موسرا وكان العتق اختياريا .
ولم يتعلق بالجزء حق لازم كالوقف .
ويحصل العتق باللفظ بشرط الأداء ( 3 ) .
وإذا ملك الرجل أحد أصوله أو فروعه ( 4 ) أو أحد المحرمات عليه نسبا أو
رضاعا ، عتق عليه .
ولا يعتق على المرأة سوى الأولين ( 5 ) .
وكل من أعتق تبرعا ، ثبت له الولاء على المعتق ، إذا لم يتبرأ ( 6 ) من
ضمان الجريرة ، سواء كان العتق قبل الموت أو بعده ، كالتدبير والوصية .
ولو أعتق في واجب ، فلا ولاء ، كالنذر والكفارة .
هامش
1 - يحصل التنكيل بقطع الرجلين أو قلع العينين معا ، لا بقلع الواحدة
ولا بقطع رجل الواحدة ولا بقطع اليدين ولا بقطعهما مع أحد الرجلين ، ولا اعتبار بقطع اللسان فيصير أخرس ولا بقطع
الأذنين . ( ابن المؤلف )
2 - في ( ت ، ق ، م ) : أو .
3 - وقيل : يحصل بالأداء وقيل : يحصل باللفظ ، وتظهر الفائدة في الكسب . ( ابن المؤلف )
4 - في ( ت ، ق ، م ) : فرعه .
5 - في ( ت ) : الأولتين .
6 - في ( ت ، ق ، م ) : لم يبرأ .