طالق كظهر أمي ، وقع الطلاق دون الظهار ، لعدم الصيغة فيهما .
ولا يقع بغير ما ذكر .
وشرط المظاهر : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد .
ويقع من العبد والكافر والخصي والمجبوب ، لأنه يحرم جميع ضروب
الاستمتاع ، على الأقوى .
ولا يقع من المرأة .
وشرط المظاهرة : كونها مملوكة الوطء ، فلا تقع بأجنبية ، ويقع بالزوجة
مطلقا ( 1 ) وبالأمة .
ولا يشترط كونها موطوءة ، على الأقوى ، وقيل : يشترط فيكفي الدبر .
ويشترط تعيين المظاهر منها وكونها طاهرا ، وعدم قرب الزوج في طهر
الظهار ، وحضور شاهدين كالطلاق .
ولو شبه بغير الأم ممن يحرم نكاحها نسبا أو رضاعا ، وقع ، بخلاف ما لو
شبهها بالمصاهرة ، كزوجة الأب وأخت الزوجة .
ولو شبه بظهر أبيه ، لم يقع .
ويقع معلقا على الشرط دون الصفة .
ولا يقع في إضرار ولا يمينا ، ويصح مطلقا ومقيدا ( 2 ) بمدة ، وإن قصرت
عن زمان التربص فيحرم الوطء في تلك المدة ، حتى يكفر .
ويجب الكفارة بالعود ، وهو ( 3 ) إرادة الوطء وجوبا غير مستقر ، ولو
هامش
1 - دائما ومنقطعا . ( ابن المؤلف )
2 - في ( ت ، م ) : مبتدأ .
3 - معناه : أنه إذا عزم على الوطء وجبت الكفارة ، ولا يستقر هذا الوجوب إلا بدوام العزم ، فلو
مات أو ماتت الزوجة أو رجع عن عزمه أو طلق الزوجة فلا كفارة . ( ابن المؤلف )