وإذا حبس الجارية أو الفرس في سبيل الله أو على زيد ، لزم ما دامت
العين باقية ، وحكمه كالسكنى في اعتبار العقد والقبض والتقييد بمدة .
وكذا لو حبس العبد على خدمة الكعبة أو المسجد .
ولو حبس على رجل ولم يعين وقتا ومات الحابس ، صار ميراثا .
* * *
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 174
مساهمون: علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )
ص١٧٤