تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
وإذا حبس الجارية أو الفرس في سبيل الله أو على زيد ، لزم ما دامت العين باقية ، وحكمه كالسكنى في اعتبار العقد والقبض والتقييد بمدة . وكذا لو حبس العبد على خدمة الكعبة أو المسجد . ولو حبس على رجل ولم يعين وقتا ومات الحابس ، صار ميراثا . * * *