تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
ولا رجوع مع الموت ، مطلقا ( 1 ) . ولو وطئ الواهب الجارية ، فهو رجوع .
هامش
1 - سواء مات الواهب أو المتهب . ( ابن المؤلف )