كتاب الهبة
وتفتقر إلى : إيجاب ، وقبول ، وقبض بإذن الواهب ، نعم لو وهبه ما في
يده ، لم يفتقر إلى قبض جديد ، ولا إلى مضي ( 1 ) زمان يمكن فيه .
والإيجاب : وهبتك ، أو : ملكتك ، أو : نحلتك ، أو : أعطيتك ، أو : أهديت
إليك هذه العين - مثلا - ( 2 ) ، أو : هذا لك ، أو : خذه لك ، وما أشبه ذلك ، مع
النية .
والقبول كل لفظ دل على الرضا ، ك : قبلت ، ورضيت ، واتهبت ،
وتملكت .
والقبض كالبيع ، فتكفي التخلية في غير المنقول ، وفيه النقل .
ويشترط صدورها من جائز التصرف .
ولو علق الهبة بشرط ، أو وقتها ، أو أخر القبول بما يعد فصلا ، بطلت .
وكون الموهوب عينا مملوكة تصح نقلها .
ولا يصح الرجوع في هبة القريب ، والمعوض ، والمتصرف ، والمتقرب ( 3 ) .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : ( ولا معهما إلى ) مكان ( ولا إلى مضي ) .
2 - أثبتنا ( هذه العين - مثلا ) من ( ع ) .
3 - الذي أتى بلفظ القربة . ( ابن المؤلف )