كتاب السكنى
ولا بد فيه من : إيجاب ، وقبول ، وقبض ، ونية التقرب .
فيقول : أسكنتك ، أو : أعمرتك ، أو : أرقبتك هذه الدار ، أو : الأرض ،
مدة كذا ، أو : مدة عمرك ، أو : عمري ( 1 ) ، أو : عمر زيد .
فيقول الآخر : قبلت ، فوريا .
وهي : تفيد التسلط على استيفاء المنفعة ، ولا تملك الرقبة .
ويلزم بالقبض .
ولو قال : لك سكنى هذه الدار ما حييت ، أو : ما بقيت ، صح أيضا .
وكل ما صح وقفه صح إسكانه .
وإذا وقتت بمدة أو بعمر ، لزمت ، وإلا جاز الرجوع فيها ، قيل : مطلقا ،
وقيل : بعد حصول مسمى السكنى .
ويسكن بنفسه ومن جرت به العادة ، وليس له الإيجار ( 2 ) ولا إسكان
غيره إلا بالإذن .
هامش
1 - أثبتنا ( أو : عمري ) من ( ع ) .
2 - في ( ت ، م ) : الإيجاب .