كتاب الوقف
وشرطه : التنجيز ، والدوام ، والإقباض ، وإخراجه عن نفسه .
وكون الموقوف عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها ، ويمكن إقباضها .
ويصح وقف الفضولي مع الإجازة .
والمشاع كالمقسوم .
وشرط الواقف : الكمال ، وعدم الحجر .
والموقوف عليه : وجوده ، وصحة تملكه ، وإباحة الوقف عليه .
وصيغته الصريحة : وقفت ، وفي أوقفت قولان ، أقربهما عدم الاكتفاء .
أما ( 1 ) ما عداهما ك : حبست ، وسبلت ، وحرمت ، وتصدقت ، فتفتقر إلى
القرينة .
ولا بد من القبض بإذن الواقف ، ومن القبول إن كان الموقوف عليه ممن
يمكن فيه القبول وإلا كفى القبض كالمصالح العامة .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : و .