تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١

كتاب الوقف

وشرطه : التنجيز ، والدوام ، والإقباض ، وإخراجه عن نفسه . وكون الموقوف عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها ، ويمكن إقباضها . ويصح وقف الفضولي مع الإجازة . والمشاع كالمقسوم . وشرط الواقف : الكمال ، وعدم الحجر . والموقوف عليه : وجوده ، وصحة تملكه ، وإباحة الوقف عليه . وصيغته الصريحة : وقفت ، وفي أوقفت قولان ، أقربهما عدم الاكتفاء . أما ( 1 ) ما عداهما ك‍ : حبست ، وسبلت ، وحرمت ، وتصدقت ، فتفتقر إلى القرينة . ولا بد من القبض بإذن الواقف ، ومن القبول إن كان الموقوف عليه ممن يمكن فيه القبول وإلا كفى القبض كالمصالح العامة .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : و .
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 171 | علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي ) / محمد بركت