كتاب
السبق والرماية
وإنما يصحان من الكاملين الخاليين من الحجر ، على الخيل والبغال
والحمير والإبل والفيلة ، والسيف والسهم والحراب .
ولا يصح بالأقدام والمصارعة والطيور والسفن والعدو .
وتفتقر المسابقة إلى :
[ 1 ] - الإيجاب والقبول ، على الأقوى .
[ 2 ] - وتعيين العوض ، ويصح بذله من بيت المال ومن أجنبي ، ومن
المتسابقين .
[ 3 ] - وتقدير المسافة .
[ 4 ] - وتعيين ما يسابق عليه .
[ 5 ] - واحتمال السبق ، فلو علم قصور أحدهما ، بطل .
[ 6 ] - وجعل السبق للسابق منهما ومن المتحلل ، لا الأجنبي .
[ 7 ] - وتساوي الدابتين جنسا ، لا صنفا .
[ 8 ] - وإرسالهما دفعة .
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 169
مساهمون: علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )
ص١٦٩