كتاب المساقاة
وهي : معاملة على الشجر بحصة من ثمرها .
وهي لازمة من الطرفين .
ولا بد من الإيجاب ، وهو : ساقيتك على هذه الشجرة مدة كذا لتعمل
فيه ( 1 ) ، بنصف حاصله ، مثلا .
وكذا : عاملتك ، أو : سلمت إليك ، أو : صالحتك ، أو : اعمل
في بستاني ( 2 ) هذا .
والقبول ، وهو الرضا بذلك الإيجاب ، نحو : قبلت ، ورضيت .
ويكفي الفعلي ( 3 ) ، كما تقدم .
ولا بد من كون الشجر ثابتا ( 4 ) ، ينتفع بثمرته ، مع بقاء عينه .
ويصح على ما له ورق ، كالتوت .
ولا بد من تعيين المدة .
هامش
1 - أثبتنا ( كذا لتعمل فيه ) من ( ع ) .
2 - في ( ت ، م ) : بستان .
3 - الخلاف هنا كما تقدم ، والأقوى عدم الصحة ، ونقل الصحة في موضعين . ( ابن المؤلف )
4 - في ( ت ، م ) : نابتا .