كتاب الوديعة
وهي : عقد فائدته الاستنابة في الحفظ ، جائزة من الطرفين .
وتفتقر إلى الإيجاب والقبول ، ولا بد من صدورهما من مكلف جائز التصرف .
ولا حصر في الألفاظ الدالة عليهما ، مثل : أودعتك ، أو : ضعه عندك ،
أو : خذه ، أو : هو وديعة ، وكل ما أدى هذا المعنى .
ولا بد من اللفظ في الإيجاب مع القدرة ، أو ما يقوم مقامه ، كالإشارة
مع العجز .
أما القبول ، فيكفي اللفظ نحو : قبلت ، واستودعت وشبههما ( 1 ) ،
والفعل كما لو أخذها بيده .
ويحفظها بما جرت العادة به .
ولا يضمن إلا مع التعدي ، أو التفريط .
ويجب إعادتها مع الطلب ، على الفور .
ولا يصح حينئذ الاشتغال بعبادة واجبة موسعة ، وإن فعل كان ضامنا .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : شبهها .