تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١

كتاب الوديعة

وهي : عقد فائدته الاستنابة في الحفظ ، جائزة من الطرفين . وتفتقر إلى الإيجاب والقبول ، ولا بد من صدورهما من مكلف جائز التصرف . ولا حصر في الألفاظ الدالة عليهما ، مثل : أودعتك ، أو : ضعه عندك ، أو : خذه ، أو : هو وديعة ، وكل ما أدى هذا المعنى . ولا بد من اللفظ في الإيجاب مع القدرة ، أو ما يقوم مقامه ، كالإشارة مع العجز . أما القبول ، فيكفي اللفظ نحو : قبلت ، واستودعت وشبههما ( 1 ) ، والفعل كما لو أخذها بيده . ويحفظها بما جرت العادة به . ولا يضمن إلا مع التعدي ، أو التفريط . ويجب إعادتها مع الطلب ، على الفور . ولا يصح حينئذ الاشتغال بعبادة واجبة موسعة ، وإن فعل كان ضامنا .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : شبهها .