كتاب الصلح
ويصح مع الإقرار والإنكار .
ويلزم بالإيجاب والقبول .
ويشترط : صدورهما من الكامل الجائز التصرف ، وما يتصالحان به
وعليه .
وهو أصل في نفسه .
وليس طلبه إقرارا .
ويصح على كل من العين والمنفعة ، بمثله وجنسه ومخالفه .
ولا يعتبر في الصلح على النقدين ( 1 ) التقابض في المجلس ، نعم لا يصح
مؤجلا .
وصورته : صالحتك على ما تستحق في ذمتي بكذا ، أو : على ما
تستحق في هذه الدار بكذا ، أو : على هذه الدار بكذا .
فيقول الآخر : قبلت ، وشبهه .
ولو كان الصلح على إجراء الماء على سطحه ، مثلا ، أو على إخراج
هامش
1 - في ( ت ، م ) : التقديرين .