تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
وحينئذ إن لم يحضره ، لزمه أداء ما عليه . ولو قال : إن لم أحضره كان علي كذا ، لزمه إحضاره حسب ( 1 ) . ولو قال : علي كذا إلى كذا ، إن لم أحضره ، لزمه ما شرط من المال مطلقا ( 2 ) ، ويرجع بأقل الأمرين .
هامش
1 - أثبتناها من ( ع ) . 2 - سواء زاد عما في ذمة المكفول عنه أو لا ، تغاير الجنس أو لا ، تبعا للرواية . ( ابن المؤلف )