ج - أن تلفه ( 1 ) قبل القبض من المشتري .
د - أنه لا يتخير المشتري
مع فقده ، وكل ما شرط في العقد يتخير المشتري مع فقده .
ولو بيع على من هو في يده ، أو على من هو قادر على تحصيله ، جاز
على الأقوى .
ولو تعدد الآبق ، كفى ضميمة واحدة .
ولو جعل الآبق ثمنا لغيره مع الضميمة ، فالأقوى الصحة أيضا ، فعلى
هذا : يجوز جعل أحد الآبقين ثمنا والآخر مثمنا مع الضميمة إلى كل منهما .
ويشترط في الضميمة شرائط صحة البيع .
ولا خيار للمشتري مع العلم بالإباق ، ويتخير مع الجهل .
هذا تلخيص ما قرره ابن فهد في المهذب ( 2 ) والمقداد في الرائع ( 4 . 3 ) .
[ الفصل ] الثاني : في أنواعه .
فمنها : الحيوان ، ويشترط فيه ما تقدم .
وصورة العقد : بعتك هذه الدابة - مثلا - بعشرة دراهم .
فيقول المشتري : قبلت .
ولو كان الثمن مؤجلا ، ذكر الأجل ،
فيقول : بعشرة دراهم إلى شهر ، مثلا .
ولو كان الحيوان حاملا ، فالحمل للبايع ، إلا أن يشترطه ( 5 ) المشتري .
هامش
1 - في ( ت ، م ) : نقله .
2 - المهذب البارع : ج 2 ص 362 .
3 - في ( ت ، ق ، م ) : الشرايع .
4 - التنقيح الرائع : ج 2 ص 37 .
5 - في ( ت ، ق ، م ) : يشترط .