وشرط الثمن والمثمن :
[ 1 ] - الطهارة فعلا ، أو قوة ، عدا ما استثني ( 1 ) .
[ 2 ] - وكونهما صالحين للتملك ، لا كحبة حنطة .
[ 3 ] - وكون المبيع مغايرا للمتعاقدين ، فلا يصح بيع العبد من نفسه .
[ 4 ] - والانتفاع بهما منفعة محللة .
[ 5 ] - والقدرة على التسليم .
[ 6 ] - والعلم بهما .
[ 7 ] - وكون الملك تاما ، فلا يصح بيع الرهن إلا مع إذن المرتهن ،
والوقف إلا أن يخاف من بقائه أداؤه ( 2 ) إلى خرابه ، وأم الولد إلا في ثمن رقبتها
مع إعسار سيدها ، وإذا جنت على أجنبي ، ومع عجز المولى عن نفقتها ، وإذا
مات قريبها ولا وارث غيرها ، وإذا حملت بعد الارتهان أو بعد الإفلاس ، وإذا
مات مولاها ولم يخلف غيرها وعليه دين مستغرق ، وإن لم يكن ثمنها ، وتباع
على من تعتق ( 3 ) عليه ، لأنه بمنزلة العتق ، وبشرط ( 4 ) العتق في قول قوي .
وقد يمتنع بيع العين منفردة لا منضمة ، كالآبق ، فإنه يخالف غيره من
المبيعات في أربعة أشياء :
ألف - اشتراط الضميمة .
ب - أنه ليس له قسط من الثمن .
هامش
1 - الكلاب الأربع التي يجوز بيعها . ( ابن المؤلف )
2 - أثبتناها من ( ع ) .
3 - في ( ت ، م ) : ينعتق .
4 - في ( ت ، ق ، م ) : شرط .