ولا تكفي المعاطاة في الانتقال ، نعم يكفي في جواز التصرف مطلقا ( 1 ) ،
في المشهور .
ويجوز الرجوع لكل منهما ما دامت العينان باقيتين ، فإن تلفت إحداهما ،
لزم ، وكذا لو تلف البعض ، والخلط - الذي لا يتميز - كالتلف .
ولا يكفي لو قال : بعني ، فقال : بعتك ، إلا أن يقبل المشتري .
ولا بد من كونهما بصيغة الماضي ، فلا تكفي صيغة الأمر ، ولا المستقبل .
ولا يشترط تقديم الإيجاب .
وتقوم الإشارة مقام اللفظ ، من العاجز لا من القادر .
وشرط العاقد : البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، لا الإسلام ، إلا في
مشتري المسلم أو المصحف ، وكونه مالكا أو في حكم المالك ، فلو باع
الفضولي ، وقف على الإجازة .
ويجوز تولي طرفي العقد من الأب والجد له قطعا ، ومن غيرهما على
الأقوى .
فيشترط في الوكيل الإعلام - حينئذ - إن اشترى لنفسه ، وصورة العقد
حينئذ : بعت هذا الثوب من نفسي لموكلي بعشرة دراهم ، اشتريت ( 2 )
لموكلي .
وإن كان وكيلا في البيع ، انعكس ، فيقول : بعت هذا الثوب من
موكلي لنفسي بعشرة دراهم ، اشتريت لنفسي .
وكذا حكم الولي ، لكن يذكر الولاية أو ما يقوم مقامها .
هامش
1 - سواء كان قليلا أو كثيرا . ( ابن المؤلف )
2 - في ( ع ) : أشتري .