كتاب التجارة
وقد تجب إذا توقف الواجب عليها .
وتستحب للتوسعة .
وتحرم إذا اشتملت على قبيح .
وتكره إذا اشتملت على ما نهى الشارع عنه تنزيها .
وتباح إذا قصد الزيادة في المال وخلا عن الوجوه المذكورة .
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأول : في حقيقة البيع .
وهو : انتقال عين مملوكة من شخص إلى آخر ، بعوض مقدر ، مع
التراضي .
ويفتقر إلى الصيغة الدالة على الرضا ، وهي : الإيجاب والقبول المتطابقين .
وصورته : بعتك ، أو : ملكتك ، أو : شريتك هذا الكتاب - مثلا - بعشرة
دراهم ، أو : بهذه العشرة .
فيقول المشتري : قبلت ، أو : رضيت ، أو : اشتريت ، أو : تملكت .