تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧

كتاب التجارة

وقد تجب إذا توقف الواجب عليها . وتستحب للتوسعة . وتحرم إذا اشتملت على قبيح . وتكره إذا اشتملت على ما نهى الشارع عنه تنزيها . وتباح إذا قصد الزيادة في المال وخلا عن الوجوه المذكورة . وفيه فصول :
[ الفصل ] الأول : في حقيقة البيع . وهو : انتقال عين مملوكة من شخص إلى آخر ، بعوض مقدر ، مع التراضي . ويفتقر إلى الصيغة الدالة على الرضا ، وهي : الإيجاب والقبول المتطابقين . وصورته : بعتك ، أو : ملكتك ، أو : شريتك هذا الكتاب - مثلا - بعشرة دراهم ، أو : بهذه العشرة . فيقول المشتري : قبلت ، أو : رضيت ، أو : اشتريت ، أو : تملكت .
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 107 | علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي ) / محمد بركت