ونيتها : أزور الأئمة ( عليهم السلام ) لوجوبها ، أو : لندبها ، قربة إلى الله .
ويجزيه : السلام عليكم يا سادتي وموالي ، ورحمة الله وبركاته .
ثم يصلي ثمان ركعات ، لكل إمام ركعتين ، وإن شاء زار كل إمام على
حدته ، وينويه ، وكذا القول في باقي الأئمة ( عليهم السلام ) .
وينوي بالركعتين الاستحباب مطلقا ( 1 ) .
ولو نذر زيارة النبي ( عليه السلام ) ، أو أحد الأئمة ( عليهم السلام ) ، لزم .
وينصرف إلى قصدهم في أماكنهم ، والأقرب ( 2 ) وجوب السلام ، لأنه
المتعارف .
ونيته حينئذ : أزور النبي ( عليه السلام ) لوجوبه بالنذر ، قربة إلى الله ،
وكذا البواقي .
وتستحب زيارة حمزة ، عم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، والشهداء
بأحد ، والشهداء مع مولانا الحسين ( عليه السلام ) .
ونيته : أزور حمزة ( عليه السلام ) لندبه ، قربة إلى الله .
أزور شهداء بدر ، أو الطف - مثلا - لندبه ، قربة إلى الله .
وتفصيل هذه الأحكام في كتب يختص بها .
هامش
1 - أي : سواء كان في المرة الأولى الواجبة ، أو الباقية المندوبة . ( ابن المؤلف )
2 - وقيل : " يكفي الحضور " ، كما تقدم . ( ابن المؤلف )