ويستحب وداع البيت ، ودخوله ، وأن يصلي في زواياه ووسطه على
الرخامة الحمراء ، والتطوع بثلاثمائة وستين طوافا ، فإن تعسر جعل العدة
أشواطا ، فيكون أحد وخمسين طوافا والأخير عشرة ، وإن شاء زاد أربعة
أشواط ، فتصير اثنين وخمسين طوافا ، كل طواف سبعة أشواط .
ونيته : أطوف بالبيت سبعة أشواط ، أو : عشرة ، لندبه ، قربة إلى الله .
ونية صلاته : أصلي ركعتي الطواف ، لندبهما ، قربة إلى الله .
ويجوز أن يأتي بصلاة كل طواف عقيبه ، وأن يطوف الجميع ثم يصلي
لكل طواف ركعتين بعد الفراغ .
ويستحب أن يشتري تمرا بدرهم ، ويتصدق به ، للرواية .
ونيته : أتصدق بهذا التمر احتياطا ، قربة إلى الله .
فإن ظهر - بعد ذلك - أنه فعل موجب الكفارة ، فإن خالف لم يجز ،
وإن وافق فقولان : أقربهما الإجزاء للمطابقة ، ويحتمل العدم لعدم الجزم .
خاتمة :
يستحب زيارة النبي ( صلى الله عليه وآله ) وفاطمة ( عليها السلام ) والأئمة
( عليهم السلام ) استحبابا مؤكدا ، وثوابها عظيم ، والأخبار في ذلك كثيرة ،
تركناها اختصارا ، من أرادها وقف عليها في مظانها ( 1 ) .
ولو ترك الحجيج زيارة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أجبرهم الإمام أو
الحاكم على ذلك .
هامش
1 - الوسائل : ج 14 ص 319 .