كتاب الجهاد
ويجب كفاية على المكلف الذكر ، الحر ، السليم من العمى والمرض
والزمن والفقر المانع من النفقة والسلاح ومنع الأبوين ، مع ( 1 ) دعاء الإمام ، أو
نائبه ( 2 ) عاما أو خاصا ، لقتال أهل الحرب ، والذمة - إذا أخلوا بها - والباغي ،
والمدفوع عن النفس .
ويستحب - مع زيادة العدو - على الضعف ، ومع قيام غيره مقامه ، إذا لم
يعينه الإمام .
ويباح عن المال ، إن قل ، ويحرم إذا علم الهلاك ، على قول .
ويكره بالسم ، على خلاف .
وقد يجب بالنذر وشبهه .
ونيته : أجاهد في سبيل الله ، لوجوبه ، أو : ندبه ، قربة إلى الله .
وينوي الوجوب بالنذر ، إن كان هو سببه .
ولو نوى عند الخروج من المنزل ، فاز بالفضل العظيم ، فينوي الوجوب
هامش
1 - أي : يجب . ( ابن المؤلف )
2 - في ( ق ) : نيابه .