( وهب اثنان دارا لواحد صح ) لعدم الشيوع ( وبقلبه ) لكبيرين ( لا ) عنده للشيوع فيما يحتمل
القسمة ، أما ما لا يحتملها كالبيت فيصح اتفاقا . قيدنا بكبيرين لأنه لو وهب لكبير
الدر المختار — صفحة 601
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠١
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات