إن صحيحا صح ، وإن مغشوشا لا لأنه مما يقسم لكونه في حكم العروض . معه درهمان فقال
لرجل : وهبت لك أحدهما أو نصفهما : إن استويا لم يجز ، وإن اختلفا جاز ، لأنه شاع لا
يقسم ، ولذا لو وهب ثلثهما جاز مطلقا .
تجوز هبة حائط بين داره ودار جاره لجاره وهبة البيت من الدار فهذا يدل على كون سقف
الواهب على الحائط واختلاط البيت بحيطان الدار لا يمنع صحة الهبة . مجتبى .
الدر المختار — صفحة 604
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠٤