ويبيع القاضي ما وهب للصغير حتى لا يرجع الواهب في هبته . ( ولو قبض زوج الصغيرة ) أما
البالغة فالقبض لها ( بعد الزفاف ما وهب لها صح ) قبضه ولو بحضرة الأب الصحيح لنيابته عنه
فصح قبض الأب كقبضها مميزة ( وقبله ) أي الزفاف ( لا ) يصح لعدم الولاية .
الدر المختار — صفحة 600
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠٠