بخلاف نحو ملحفة ووسادة . وفي الخانية : لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل
القلب ، وكذا في العطايا إذا لم يقصد به الاضرار ، وإن قصده يسوي بينهم ، يعطي البنت كالابن
عند الثاني ، وعليه الفتوى . ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم . وفيها : لا يجوز أن
يهب شيئا من مال طفله ولو بعوض لأنها تبرع ابتداء . وفيها :
الدر المختار — صفحة 599
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٩٩