( وإذا تصدق بعشرة ) دراهم ( أو وهبها لفقيرين صح ) لان الهبة للفقير صدقة ، والصدقة يراد بها
وجه الله تعالى وهو واحد فلا شيوع . ( لا لغنيين ) لان الصدقة على الغني هبة فلا تصح للشيوع :
أي لا تملك حتى لو قسمها وسلمها صح .
فروع : وهب لرجلين درهما :
الدر المختار — صفحة 603
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠٣