، وقيل لا انتهى . فأفاد أن غير المأكول لا يباح لهما إلا لحاجة .
وضعوا هدايا الختان بين يدي الصبي ، فما يصلح له كثياب الصبيان ، فالهداية له وإلا فإن
المهدي من أقرباء الأب أو معارفه فللأب أو من معارف الام فللام قال هذا للصبي أو لا ، ولو
قال أهديت للأب أو للام فالقول له ،
الدر المختار — صفحة 597
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٩٧