، أنه يصدق في حق نفسه لا في حق الموكل ، وحمل عليه كلام الولوالجية ، فيتأمل عند الفتوى .
فروع : أوصى بالعارية ليس للورثة الرجوع .
العارية كالإجارة تنفسخ بموت أحدهما .
مات وعليه دين وعنده وديعة بغير عينها فالتركة بينهم بالحصص .
استأجر بعيرا إلى مكة فعلى الذهاب ، وفي العارية على الذهاب والمجئ
الدر المختار — صفحة 555
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٥٥