في حق أرباب الوظائف ، لكن لا يضمن ما أنكروه له بل يدفعه ثانيا من مال الوقف كما بسطه
في حاشية أخي زاده .
قلت : وقد مر في الوقف عن المولى أبي السعود ، واستحسنه المصنف وأقره ابنه ، فليحفظ
( وسواء كان في حياة مستحقها أو بعد موته ) ، إلا في الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت
الموكل أنه قبضه ودفعه له في حياته لم يقبل قوله إلا ببينة
الدر المختار — صفحة 552
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٥٢