( بخلاف الوكيل بقبض العين ) كوديعة قال قبضتها في حياته ، وهلكت وأنكرت الورثة أو قال
دفعتها إليه فإنه يصدق لأنه ينفي الضمان عن نفسه ، بخلاف الوكيل بقبض الدين لأنه يوجب
الضمان على الميت وهو ضمان مثل المقبوض فلا يصدق وكالة الولوالجية .
قلت : وظاهره أنه لا يصدق لا في حق نفسه ولا في حق الموكل ، وقد أفتى بعضهم
الدر المختار — صفحة 553
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٥٣