لان ردها عليه .
استعار دابة للذهاب فأمسكها في بيته فهلكت ضمن لأنه أعارها للذهاب لا للامساك .
استقرض ثورا فأغار عليه الأتراك لم يضمن لأنه عارية عرفا .
استعار أرضا ليبني ويسكن وإذا خرج فالبناء للمالك فللمالك أجر مثلها مقدار السكنى
والبناء للمستعير ، لان الإعارة تمليك بلا عوض فكانت إجارة معنى ، وفسدت بجهالة المدة ،
وكذا لو شرط الخراج على المستعير لجهالة البدل .
والحيلة أن يؤجره الأرض سنين معلومة ببدل معلوم ثم يأمره بأداء الخراج منه .
الدر المختار — صفحة 556
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٥٦