استعار كتابا فوجد به خطأ أصلحه إن علم رضا صاحبه .
قلت : ولا يأثم بتركه إلا في القرآن لان إصلاحه واجب بخط مناسب
ففي الوهبانية :
وسفر رأى إصلاحه مستعيره يجوز إذا مولاه لا يتأثر
وفي معاياتها :
وأي معير ليس يملك أخذ ما أعار وفي غير الرهان التصور
الدر المختار — صفحة 557
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٥٧