فإن إقراره صحيح على الموكل ، فكذا نكوله .
وفي الخلاصة : كل موضع لو أقر لزمه ، فإذا أنكره يستحلف إلا في ثلاث ذكرها ،
والصواب في أربع وثلاثين لما مر عن الخانية ، وزاد ستة أخرى في البحر وزاد أربعة عشر في
تنوير البصائر حاشية الأشباه والنظائر لابن المصنف ، ولولا خشية التطويل لأوردتها كلها .
( التحليف على فعل نفسه يكون على البتات ) أي القطع بأنه ليس كذلك ( و ) التحليف ( على
فعل غيره ) يكون ( على العلم ) أي أنه لا يعلم أنه كذلك لعدم علمه بما فعل فغيره ظاهرا ، اللهم
( إلا إذا كان ) فعل الغير ( شيئا يتصل به ) أي بالحالف ، وفرع عليه بقوله ( فإن ادعى ) مشتري العبد
( سرقة العبد أو إباقه )
الدر المختار — صفحة 55
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٥