لأجل المال ( فإن نكل ضمن ولم يقطع ) وإن أقر بها قطع ، وقالوا : يستحلف في التعزير كما بسطه
في الدرر .
وفي الفصول : ادعى نكاحها فحيلة دفع يمينها أن تتزوج فلا تحلف . وفي الخانية : لا
استحلاف في إحدى وثلاثين مسألة .
الدر المختار — صفحة 53
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣