أو عينا وارث إذا علم القاضي كونه ميراثا أو أقر به المدعي أو برهن الخصم عليه ) فيحلف
على العلم .
( ولو ادعاهما ) أي الدين والعين ( الوارث ) على غيره ( يحلف ) المدعى عليه ( على البتات )
كموهوب وشراء . درر
الدر المختار — صفحة 58
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٨