( في الأشياء السبعة ) ومن عدها ستة ألحق أمومية الولد بالنسب أو الرق .
والحاصل : أن المفتى به التحليف في الكل إلا في الحدود ، ومنها حد قذف ولعان ، فلا
يمين إجماعا إلا إذا تضمن حقا بأن علق عتق عبده بزنا نفسه فللعبد تحليفه ، فإن نكل ثبت العتق
لا الزنا ( و ) كذا ( يستحلف السارق )
الدر المختار — صفحة 52
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢