( النيابة تجري في الاستحلاف لا الحلف ) وفرع على الأول بقوله ( فالوكيل والوصي والمتولي
وأبو الصغير يملك الاستحلاف فله طلب يمين خصمه ولا يحلف ) أحد منهم ( إلا إذا ) ادعى عليه
العقد أو ( صح إقراره ) على الأصيل فيستحلف حينئذ ، كالوكيل بالبيع
الدر المختار — صفحة 54
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤