الإجارة بنوع أو قدر ) مثل العارية ( عارية الثمنين والمكيل والموزون والمعدود المتقارب ) عند
الاطلاق ( قرض ) ضرورة استهلاك عينها ، ( فيضمن ) المستعير ( بهلاكها قبل الانتفاع ) لأنه قرض ،
حتى لو استعارها ليعبر الميزان أو يزين الدكان كان عارية ، ولو أعاره قصعة ثريد فقرض ، ولو
بينهما مباسطة فإباحة ،
الدر المختار — صفحة 538
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٨