وتصح عارية السهم ولا يضمن لان الرمي يجري مجرى الهلاك صيرفية .
( ولو أعار أرضا للبناء والغرس صح ) للعلم بالمنفعة ( وله أن يرجع متشاء ) لما تقرر أنها
غير لازمة ( ويكلفه قلعهما إلا إذا كان فيه مضرة بالأرض فيتركان بالقيمة مقلوعين ) لئلا تتلف
أرضه ( وإن وقت ) العارية ( فرجع قبله ) كلفه قلعهما
الدر المختار — صفحة 539
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٩